المحرّمات بالرضاع

الشيخ حسن الصفار *
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين



حينما يرتضع طفلٌ لبنَ امرأة ضمن الشروط المقررة شرعاً، فإنّ ارتباطاً وعلقةً واقعيةً ومحترمةً من قبل الشارع المقدس، تحصل بين هذا الطفل ذكراً كان أو أنثى، وبين العائلة التي ارتضع منها، وتترتب على هذه العلاقة بعض الأحكام والالتزامات الشرعية.

فأولاً: تدخل هذه العائلة ضمن دائرة الأرحام الذين تستحب صلتهم والبرّ بهم.

وثانياً: كما يجوز للرجل أن ينظر إلى قريباته النسبيات ضمن الحدود المشروعة كذلك يجوز لقريباته من الرضاعة.

وثالثاً: يحرم التزاوج بين المرتضع وأقربائه من الرضاعة كما هو الحال مع القرابة النسبية.

لذلك ينبغي ملاحظة هذا الجانب وعدم التساهل في انشاء العلاقات الرضاعية، حتى لا يقع محذور التزاوج بين المحارم. وقد وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن ابتذال الإرضاع.

فقد روي عن رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلم) أنه نهى النساء أن يُرضعن يميناً وشمالاً، يعني كثيراً، وقال:« إنهن ينسَين»[1] .

وفي رواية أخرى عن السكوني قال: كان علي يقول: «انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فإنهن ينسَين»[2] .

النساء المحرّمات بالرضاعة:


1- المرضعة لأنها أمّه من الرضاعة وكذلك أمّها وإن علت نسبية كانت أو رضاعية لأنها جدّته من الرضاعة.

2- بنات المرضعة ولادةً، لأنهن أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة، إذا كنّ رضعن من لبن نفس الزوج الذي ارتضع منه، فيحرُمن عليه، أمّا إذا رضعن من لبن زوج آخر، فلا يحرُمن عليه، لأنه يشترط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين في الفقه الشيعي ولا يشترط عند فقهاء السنة.

3- البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة، ذكوراً وإناثا لأن المرتضع إمّا أن يكون عمهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.

4- أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيات، لأنهنّ خالات المرتضع من الرضاعة.

5- عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأمهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات، فإنهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

6- بنات صاحب اللبن (أي زوج المرأة الذي كان اللبن نتجة حمل وولادة منه) النسبيات والرضاعيات، سواء كنّ بناته مباشرة أو بنات أولاده وبناته، لأن المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.

7- أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهن جدّات المرتضع من الرضاعة.

8- أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهنّ عمّات المرتضع من الرضاعة.

9- عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأمهاته النسبيات والرضاعيات، لأنهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.


ما يحرم على المرتضعة من الرجال:


1- صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة، وآباؤه من النسب والرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة.

2- أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا، لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.

3- أخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنهم أعمامها من الرضاعة.

4- أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته، من النسب والرضاع، لأنهم أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.

5- أخوة المرضعة من النسب والرضاع، لأنهم إخوالهم من الرضاعة.

6- آباء المرضعة من النسب والرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.

7- أبناء المرضعة ولادة، لأنهم أخوتها من الرضاعة. وأمّا أبناؤها من الرضاعة إن كانوا رضعوا من لبن نفس الزوج حرموا عليها لأنهم أخوتها من الرضاعة، وإن رضعوا من لبن زوج آخر لم يحرموا عليها.

8- الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثا لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.

9- أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع، لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.


المرضعة وصاحب اللبن:


1- تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنها جدتهم من الرضاعة.

2- تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن لأنه جدهنّ من الرضاعة.

3- تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات، وأمّا بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن عليه.

4- تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات.

5- تحرم أُم صاحب اللبن وجدّاته وأُم المرضعة وجداتها على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنهنّ جداتهم من الرضاعة.

6- تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة، لأنهم أجدادهنّ من الرضاعة.

7- تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنهنّ عمّاتهن أو خالاتهنّ من الرضاعة.

8- تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما، لأنهم أعمامهنّ وأخوالهنّ من الرضاعة.

9- تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.

10- تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرضع والمرتضعة، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.

11- تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً، لأنهنّ بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.

12- تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً لأنهنّ بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.



[1]  النوري: الميرزا حسين/ مستدرك الوسائل ج15 ص157 حديث رقم17846/ الطبعة الثالثة 1991م مؤسسة آل البيت - بيروت.
[2]  الحر العاملي: محمد بن الحسن/ وسائل الشيعة ج21 ص453 حديث رقم 27562.