الشيخ الصفار يحض الأزواج على "التنازلات المتبادلة" لإدامة استقرار الأسرة

مكتب الشيخ حسن الصفار

 

حث سماحة الشيخ حسن الصفار الآباء والأمهات على التمسك بمبدأ التعاون تجاه المتطلبات الأسرية، مضيفا ان الواقع الاجتماعي في تغير، وهو ما قاد المرأة للعمل، وما يحتم على الزوجين التعاون على تحمل مسؤوليات تربية الأبناء وتنشئتهم.

وخلال الندوة الأسبوعية بمجلسه بالقطيف مساء يوم الجمعة (7 جمادى الآخر 1439هـ الموافق 23 فبراير 2018م) بعنوان "إدارة الأسرة بين الرجل والمرأة" ويديرها الأستاذ عبد الباري الدخيل. قال الشيخ الصفار ان مشاركة المرأة في الحياة العامة وخروجها من المنزل، أصبح حقا مكتسبا في المجتمعات الحديثة بسبب تطور الحياة، مشيرا ان المرأة تعلمت كالرجل، واكتشفت قدراتها وطاقاتها، وصارت تتطلع ليكون بيدها إمكانات اقتصادية.

وأضاف "المجتمعات أصبحت بحاجة إلى كفاءة أبنائها ذكورا وإناثا. فلم نعد الآن مخيرين بين بقاء المرأة في المنزل أو خروجها للعمل، خاصة وان المرأة تشعر بذاتها من خلال عملها وتنمي مواهبها وطاقاتها".

وفي الجانب الشرعي لفت الشيخ الصفار إلى أن الرجل يتحمل المسؤولية الأولى والأساس في الحياة الزوجية حيث له القوامة، وهو المسئول عن تحمل النفقات كما هو المسئول عن تربية الأبناء، لكن المتعارف هو تحمل المرأة تربية أبنائها وإدارة المنزل، مشيرا ان هذا عرف وليس إلزاما شرعيا.

ومضى في القول: "للمرأة فضل وثواب في تربية أبنائها وهو استجابة عاطفية ودور طبيعي لأنها الأقدر على ذلك"، مضيفا ان على الزوج مساعدة زوجته، وألا يلقي العبئ عليها.

 

  • خروج المرأة من دون إذن زوجها

وفي معرض اجابته عن الأحاديث التي تشير لعدم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، قال الشيخ الصفار أن الفقهاء ذكروا ان من حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، مستندين في ذلك إلى أحاديث وروايات واردة عن الرسول "ص" والأئمة "ع" كرواية الإمام الباقر "ع": (ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه)، مشيرا ان الفقهاء يتفقون على عدم جواز خروج الزوجة بدون إذن زوجها، إذا كان ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع،  فلا يصح لها الخروج إلا بإذن الزوج.

وتابع:  أغلب الفقهاء يرون بأنه لا يجوز لها الخروج حتى مع عدم منافاة حق الزوج في الاستمتاع إلا بإذن الزوج، وأنه يصح له منعها عن الخروج حتى لأغراض مندوبة فضلاً عن الأغراض المباحة كالنزهة والترفيه عن النفس، والشراء من السوق.

واستعرض الشيخ الصفار بعض الآراء الفقهية في الموضوع، ومنها رأي المرجع السيد الخوئي (رحمه الله) الذي كانت فتواه في رسالته العملية بإطلاق هذا الحق على أساس الاحتياط الوجوبي، بسبب توقفه عند دلالة النصوص على ذلك، قال في منهاج الصالحين ج2 – مسألة 1407: ((لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع بها بل مطلقاً على الاحوط)).

وأضاف ان ذلك ما يشير إليه أيضا الشيخ محمد مهدي شمس الدين (رحمه الله) حيث يقول: "ليس في آيات الكتاب العزيز ما يمكن أن يكون دليلاً في مسألة وجوب الاستئذان على الزوجة وسلطة المنع للزوج بشكل مطلق، والمرجع الذي اعتمده الفقهاء في المسألة هو روايات السنة الواردة فيها، وأغلبها غير صحيحة السند، وما صح سنده غير ثابت الدلالة على ذلك. خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تؤكد عليه الآيات القرآنية في العلاقة بين الزوجين، وأنها تخضع لمعيار المعاشرة بالمعروف يقول تعالى: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ، ويقول تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

ولفت سماحته إلى ان حق خروج الزوجة من دون رضا زوجها يسقط من يد الزوج إذا اشترطت الزوجة إسقاطه في عقد الزواج، بأن تشترط لها حرية الخروج متى شاءت، أو إلى أماكن وأغراض معينة، كما لو اشترطت حقها في الخروج للدراسة أو العمل.